responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الثالث) المؤلف : آل الشيخ، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 207
الرسالة السادسة والثلاثون: [بيع دَيْن السَّلَم قبل قبضه]
وله أيضا جواب مسائل سُئل عنها، وهذا نصها: (المسألة الأولى) : رجل أعطى رجلا دراهم مضاربة يسلمها في الثمرة، فأسلمها في طعام إلى الحصاد. وبعد ذلك احتاج صاحب الدراهم، وقال لصاحبه: رد علي الدراهم، ويصير لك الطعام المؤجل. (الجواب) : الحمد لله، إن هذا بيع لدَيْن السَّلَم قبل قبضه، وفي الحديث الذي رواه الجماعة: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" [1].
[الجنب إذا أصابه المطر]
(المسألة الثانية) : في الجنب إذا أصابه المطر حتى غسل بدنه وأنقاه، هل يرفع حدثه؟ (الجواب) : الحمد لله، نعم يرتفع إذا نوى رفع الحدث عند إصابة المطر لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" [2].
[ما ذبح إلى غير القبلة عمدا وسهوا]
(المسألة الثالثة) : فيما ذبح إلى غير القبلة عمدا وسهوا. (فالجواب) : إن استقبال القبلة عند الذبح ليس بشرط، ولا واجب، وإنما استحبه بعضهم، ومن تركه فلا حرج عليه.
[اختلاج الأعضاء]
(المسألة الرابعة) : فيمن يقول إذا أكلته يده، أو شهق: إنه يأكل كذا وكذا، وإذا أكله عقب قدمه قال: إنه يحكي فيه أهل هذا شرك أو لا؟ (فالجواب) : إن الاستدلال بأكل اليد والشهيق، وأكلة العقب على ما ذكر جهل وضلال، من أوضاع الجهلة الضالين، وبعض الرافضة يزعم أن اختلاج الأعضاء يدل على الحوادث، وينسبونه إلى جعفر الباقر؛ وقد ذكر أهل العلم: أنه كذب على جعفر، وأنه من أوضاع الرافضة المشركين

[1] البخاري: البيوع (2126) , ومسلم: البيوع (1526) , والنسائي: البيوع (4595 ,4596 ,4604) , وأبو داود: البيوع (3492 ,3495) , وابن ماجه: التجارات (2226) , ومالك: البيوع (1335 ,1336) , والدارمي: البيوع (2559) .
[2] البخاري: بدء الوحي (1) , ومسلم: الإمارة (1907) , والترمذي: فضائل الجهاد (1647) , والنسائي: الطهارة (75) والطلاق (3437) والأيمان والنذور (3794) , وأبو داود: الطلاق (2201) , وابن ماجه: الزهد (4227) , وأحمد (1/25 ,1/43) .
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الثالث) المؤلف : آل الشيخ، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست